القواعد، حتى 13 سبتمبر 2026
التسويق عبر المؤثرين في دبي: تصاريح المعلنين والإفصاح وفق قانون الإعلام الإماراتي
الجهة المنظِّمة. أطلق مجلس الإمارات للإعلام إطار التصاريح. وينتقل هذا العمل الآن إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة اتحادية أُنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2025 وفق أسئلتها الشائعة الخاصة، ويُعاد الآن توجيه عنوان موقع مجلس الإعلام السابق إلى موقع الهيئة. وخدمات التصريح أدناه مدرجة هناك.
القانون. ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، المادة 12 (2)، على تصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلانيًا أو إعلاميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، سواء مقابل أجر أو من دونه. وتنص المادة 20 (4) على أن كل المعلنين يجب أن يضمّنوا في كل المواد الإعلانية ما يشير صراحة وبوضوح إلى أنها مادة إعلانية. وتترك المادة 20 (4) تفاصيل معايير الإعلان للائحة التنفيذية للقانون.
التصريح. تصف صفحة خدمة الهيئة تصريحًا يتيح للأفراد نشر محتوى إعلاني وإعلامي عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو منصات رقمية أخرى، مقابل أجر أو من دونه. ويقدم المتقدمون هوية رقمية، وجواز سفر، وصورة شخصية، ورخصة تجارية. وتشمل الشروط المنشورة حسن السيرة والسلوك، ومحتوى يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، وإتمام برنامج التدريب الخاص بالهيئة حول القوانين ذات الصلة، وعدم وجود تصريح ملغى سابقًا، وعدم وجود مستحقات معلّقة للهيئة. أما صنّاع المحتوى الزائرون فلهم تصريح مؤقت منفصل.
معايير المحتوى. تنطبق معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات على الإعلانات أيضًا. وتشمل احترام ثقافة الإمارات وهويتها وقيمها، والخصوصية، وحقوق الطفل، ونظام التصنيف العمري المعتمد، وعدم نشر أخبار مضللة.